6 - (وإن أحد من المشركين) مرفوع بفعل يفسره (استجارك) استأمنك من القتل (فأجره) أمنه (حتى يسمع كلام الله) القرآن (ثم أبلغه مأمنه) وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره (ذلك) المذكور (بأنهم قوم لا يعلمون) دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أحد ليسمع كلام الله منك، وهو القرآن الذي أنزله الله عليه، " فأجره "، يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه، " ثم أبلغه مأمنه "، يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم، ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن، ((إلى مأمنه))، يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين، " ذلك بأنهم قوم لا يعلمون "، يقول: تفعل ذلك بهم، من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن، وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم، من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق : " وإن أحد من المشركين استجارك "، أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم، " فأجره ".
حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي : " فأجره حتى يسمع كلام الله "، أما " كلام الله "، فالقرآن.
حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره "، قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول، ويسمع ما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاءه.
حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه.
حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازياً، فلقي العدو، وأخرج المسلمون رجلاً من المشركين وأشرعوا فيه الأسنة، فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم، وأسمعوني كلام الله! فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وتخلع الأنداد، وتتبرأ من اللات والعزى! فقال: فإني أشهدكم أني قد فعلت!.
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ثم أبلغه مأمنه "، قال: إن لم يوافقه ما تتلو عليه وتحدثه، فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.
واختلف في حكم هذه الآية، هل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟.
فقال بعضهم: هو غير منسوخ، وقد ذكرنا قول من قال ذلك.
وقال آخرون: هو منسوخ.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، نسختها: " فإما منا بعد وإما فداء " [محمد: 4].
... قال، حدثنا سفيان، عن السدي ، مثله.
وقال آخرون: بل نسخ قوله:" فاقتلوا المشركين "، قوله: " فإما منا بعد " [محمد: 4].
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة : " حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق " [محمد: 4]، نسخها قوله: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ".
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قول من قال: ((ليس ذلك بمنسوخ)). وقد دللنا على أن معنى ((النسخ))، هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المن عليهم. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمن والقتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم، وذلك من يوم بدر، كان معلوماً أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم للقتل أو المن أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صح ما قلنا في ذلك دون غيره.
فيه أربع مسائل:
الأولى -قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين" أي من الذين أمرتك بقتالهم. "استجارك" أي سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمراً فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه. وهذا ما لا خلاف فيه، والله أعلم. قال مالك: إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة، وأرى أن يرد إلى مأمنه. وقال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته.
الثانية- ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب على الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. واختلفوا في أمان غير الخليفة، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء. إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا أمان له، وهو القول الثاني لعلمائنا. والأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" قالوا: فلما قال أدناهم جاز أمان العبد، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، ولا اعتبار بعلة لا يسهم له. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذ بقوله عن الجمهور. وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه، لأنه من جملة المقاتلة، ودخل في الفئة الحامية. وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: "فاقتلوا المشركين". وقال الحسن: هي محكمة سنة إلى يوم القيامة، وقاله مجاهد. وقيل: هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً، وليس بشيء. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل! فقال علي بن أبي طالب: لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله". وهذا هو الصحيح. والآية محكمة.
الثالثة - قوله تعالى: "وإن أحد" أحد مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده. وهذا حسن في إن وقبيح في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين إن وأخواتها، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا، ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن يزيد: أما قوله: "لأنها لا تكون في غيره" فغلط، لأنها تكون بمعنى (ما) ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة، وليس كذا غيرها. وأنشد سيبويه:
لا تجزعي إن منفساً أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
الرابعة- قال العلماء: في قوله تعالى: "حتى يسمع كلام الله" دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ، قال الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس العسقلاني وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم، لقوله تعالى: "حتى يسمع كلام الله". فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام الله. وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في سورة البقرة معنى كلام الله تعالى، وأنه ليس بحرف ولا صوت، والحمد لله.
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه "وإن أحد من المشركين" الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم "استجارك" أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله "ثم أبلغه مأمنه" أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه "ذلك بأنهم قوم لا يعلمون" أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الاية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء, ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة, كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش, منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم, واحداً بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر, فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك, وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم, ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك" وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة, وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة, فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الان لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب, وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام, وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه, لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة, ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر, وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
قوله: 6- "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره"، يقال: استجرت فلاناً: أي طلبت أن يكون جاراً: محامياً ومحافظاً من أن يظلمني ظالم، أو يتعرض لي متعرض، وأحد مرتفع بفعل مقدر يفسره المذكور بعده: أي وإن استجارك أحد استجارك، وكرهوا الجمع بين المفسر والمفسر، والمعنى: وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره: أي كن جاراً له مؤمناً محامياً "حتى يسمع كلام الله" منك ويتدبره حق تدبره، ويقف على حقيقة ما تدعو إليه "ثم أبلغه مأمنه" أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم، ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه، ووجوب قتله حيث يوجد، والإشارة بقوله: "ذلك" إلى ما تقدم من الأمر بالإجارة وما بعده "بأنهم قوم لا يعلمون" أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل.
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "إلا الذين عاهدتم" قال: هم قريش. وأخرج أيضاً عن قتادة قال: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية، وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر، فأمر نبيه أن يوفي بعهدهم هذا إلى مدتهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر في قوله: "إلا الذين عاهدتم" قال: هم بنو جذيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم" قال: كان بقي لبني مذحج وخزاعة عهد، فهو الذي قال الله: "فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم". وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله: "إلا الذين عاهدتم من المشركين" قال: هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج من بني كنانة كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة من بطن ينبع "ثم لم ينقصوكم شيئاً" ثم لم ينقصوا عهدكم بغدر "ولم يظاهروا عليكم أحداً" قال: لم يظاهروا عدوكم عليكم "فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم" يقول: أجلهم الذي شرطتم لهم "إن الله يحب المتقين" يقول: الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد. قال: فلم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الآيات أحداً. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم" قال: هي الأربعة: عشرون من ذي الحجة والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر. قلت: مراد السدي أن هذه الأشهر تسمى حرماً لكون تأمين المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال، لا أنها الأشهر الحرم المعروفة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: هي عشر من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، سبعون ليلة. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هي الأربعة الأشهر التي قال: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر". وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحو قول السدي السابق. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" ثم نسخ واستثنى. فقال: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"، وقال: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله". وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره" يقول: من جاءك واستمع ما تقول. واستمع ما أنزل إليك، فهو آمن حين يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: "ثم أبلغه مأمنه" قال: إن لم يوافقه ما يقص عليه ويخبر به فأبلغه مأمنه، وهذا ليس بمنسوخ. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: "حتى يسمع كلام الله" أي كتاب الله. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان الرجل يجيء إذا سمع كتاب الله وأقر به وأسلم فذاك الذي دعي إليه، وإن أنكر ولم يقر به رد مأمنه، ثم نسخ ذلك، فقال: "وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة".
6-قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك"، أي: وإن استجارك من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم، أي: استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله. "فأجره"، فأعذه وأمنه، "حتى يسمع كلام الله"، فيما له وعليه من الثواب والعقاب، "ثم أبلغه مأمنه"، أي: إن لم يسلم أبلغه مأمنه، أي: الموضع الذي يأمن فيه هو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله، "ذلك بأنهم قوم لا يعلمون"، أي: لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة.
6." وإن أحد من المشركين" المأمور بالتعرض لهم ." استجارك " استأمنك وطلب منك جوارك "فأجره" فأمنه ." حتى يسمع كلام الله "ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر . " ثم أبلغه مأمنه" موضع أمنه إن لم يسلم ن وأحد رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل." ذلك " الأمن أو الأمر ." بأنهم قوم لا يعلمون " ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون.
6. And if anyone of the idolaters seeketh thy protection (O Muhammad) , then protect him so that he may hear the word of Allah; and afterward convey him to his place of safety. That is because they are a folk who know not.
6 - If one amongst the Pagans ask thee for asylum, grant it to him, so that he may hear the word of God; and then escort him to where he can be secure. that is because they are men without knowledge.