72 - (قالوا نفقد صواع) صاع (الملك ولمن جاء به حمل بعير) من الطعام (وأنا به) بالحمل (زعيم) كفيل
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال بنو يعقوب ، لما نودوا : "أيتها العير إنكم لسارقون" ، وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون لهم : "ماذا تفقدون" ، ما الذي تفقدون ؟ ، "قالوا نفقد صواع الملك" ، يقول : فقال لهم القوم : نفقد مشربة الملك .
واختلفت القرأة في قرأة ذلك .
فذكر عن أبي هريرة أنه قرأه : صاع الملك ، بغير واو ، كأنه وجهه إلى الصاع الذي يكال به الطعام .
وروي عن أبي رجاء أنه قرأه : صوع الملك .
وروي عن يحيى بن يعمر أنه قرأه : صوغ الملك ، بالغين ، كأنه وجهه إلى أنه مصدر من قولهم : صاغ يصوغ صوغاً .
وأما الذي عليه قرأة الأمصار : فـ "صواع الملك" ، وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها ، لإجماع الحجة عليها .
و الصواع ، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام . وكذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ،حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في هذا الحرف : "صواع الملك" ، قال : كهيئة المكوك . قال : وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب فيه .
حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : " صواع الملك" ، قال : كان من فضة مثل المكوك . وكان للعباس منها واحد في الجاهلية .
حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : "قالوا نفقد صواع الملك" ، قال : كان من فضة .
حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : أنه قرأ : "صواع الملك" ، قال : وكان إناءه الذي يشرب فيه ، وكان إلى الطول ما هو .
حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سويد بن عمرو ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : "صواع الملك" ، قال : المكوك الفارسي .
حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : "صواع الملك" ، قال : هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه ، كانت تشرب فيه الأعاجم .
قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : "صواع الملك" ، قال : إناء الملك الذي كان يشرب فيه .
حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا يحيى ـ يعني ابن عباد ـ قال ، حدثنا شعبة ، عن ابي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : "صواع الملك" ، مكوك من فضة يشربون فيه . وكان للعباس واحد في الجاهلية .
حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ،عن قتادة : "صواع الملك" ، إناء الملك الذي يشرب فيه .
حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا سعيد بن منصور قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : "صواع الملك" ، قال : المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه .
حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : الصواع ، كان يشرب فيه يوسف .
حدثنا محمد بن معمر البحراني قال ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حدثنا صدقة بن عباد ، عن أبيه ، عن ابن عباس : "صواع الملك" ، قال : كان من نحاس .
وقوله : "ولمن جاء به حمل بعير" ، يقول : ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام ، كما :
حدثنا بشر قال ،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : "ولمن جاء به حمل بعير" ، يقول : وقر بعير .
حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : "حمل بعير" ، قال : حمل حمار ، وهي لغة .
حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال ، وحدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : "حمل بعير" ، قال : حلم حمار ، وهي لغة .
حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال ، قوله : "حمل بعير" ، قال : حمل حمار .
وقوله : "وأنا به زعيم" ، يقول : وأنا بأن أوفيه حمل بعير من الطعام إذا جاءني بصواع الملك ، كفيل .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثني علي قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ،عن ابن عباس قوله : "وأنا به زعيم" ،يقول : كفيل .
حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا شبابة قال ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ،عن مجاهد قوله : "وأنا به زعيم" ، ، الزعيم ، هو المؤذن الذي قال : "أيتها العير" .
حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، وأبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج ، قال : بلغني عن مجاهد ، ثم ذكر نحوه .
حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن ورقاء بن إياس ، عن سعيد بن جبير : "وأنا به زعيم" ، قال كفيل .
حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : "وأنا به زعيم" ، أي وأنا به كفيل .
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : "وأنا به زعيم" ، قال : كفيل .
حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك :"وأنا به زعيم" ، قال : كفيل .
حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك ، فذكر مثله .
حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد : "وأنا به زعيم" ، قال : كفيل .
حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق : قال لهم الرسول : إنه من جاءنا به فله حمل بعير ، وأنا به كفيل بذلك حتى أؤديه إليه .
ومن الزعيم الذي بمعنى الكفيل ، قول الشاعر :
فلست بآمر فيها بسلم ولكني على نفسي زعيم
وأصل الزعيم ، في كلام العرب ، القائم بأمر القوم . وكذلك الكفيل و الحميل . ولذلك قيل : رئيس القوم زعيمهم ومدبرهم . يقال منه : قد زعم زعامة وزعاما ، ومنه قول ليلى الأخيلية :
حتى إذا برز اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما
لقوله: " ولمن جاء به حمل بعير " وبهذا كله قال الشافعي .
الرابعة: متى قال الإنسان، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به، فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء بآبق فله أربعون درهماً " ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن خويز منداد ولهذا قال أصحابنا: إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر.
قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي .
الخامسة: : - الدليل الثاني - جواز الكفالة على الرجل، لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف عليه السلام، قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة، وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث و الأوزاعي : إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال، ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط ضمان نفسه أو وجه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال، والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجه لا يطلب بدم، وإنما يطلب بمال، فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه، وعزه منه، فلذلك لزمه المال. واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له، لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به.
السادسة: واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال، هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون و الأوزاعي و الشافعي و أحمد وإسحق: يأخذ من شاء حتى يستوفى حقه، وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب، لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى، إلا أن يكون معدماً فإنه يؤخذ من الحميل، لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة، وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالاً تحول على الكفيل وبريء صاحب الأصل، إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء، واحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة، وبنحوه قال أبو ثور.
السابعة: الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها، مما يتعلق بالذمة من الأموال، وكان ثابتاً مستقراً، فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر، لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة، وأما كل حق لا يقوم به أحد عن احد كالحدود فلا كفالة فيه، ويسجن المدعي عليه الحد، حتى ينظر في أمره.
وشذ أبو يوسف ومحمد فأجاز الكفالة في الحدود والقصاص، وقالا: إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام، واحتج لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة.
لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماً, أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية, وهي إناء من فضة في قول الأكثرين, وقيل: من ذهب, قال ابن زيد, كان يشرب فيه, ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك, قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد, وقال شعبة عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: صواع الملك, قال: كان من فضة يشربون فيه, وكان مثل المكوك, وكان للعباس مثله في الجاهلية, فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد, ثم نادى مناد بينهم "أيتها العير إنكم لسارقون" فالتفتوا إلى المنادي وقالوا "ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع الملك" أي صاعه الذي يكيل به "ولمن جاء به حمل بعير" وهذا من باب الجعالة, "وأنا به زعيم" وهذا من باب الضمان والكفالة.
72- "قالوا"في جوابهم "نفقد صواع الملك" قرأ يحيى ين يعمر صواغبالغين المعجمة. وقرأ أبو رجاء صوع بضم الصاد المهملة وسكون الواو وبعدها عين مهملة. وقرأ أبي صياع. وقرأ أبو جعفر صاع،وبها قرأ أبو هريرة. وقرأ الجمهور صواع بالصاد والعين المهملتين. قال الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه، وهو يذكر ويؤنث، وهو السقاية، ومنه قول الشاعر:
نشرب الخمر بالصواع جهاراً
"ولمن جاء به حمل بعير" أي قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير. والبعير الجمل، وفي لغة بعض العرب أنه الحمار، والمراد بالحمل ها هنا ما يحمله البعير من الطعام، ثم قال المنادي "وأنا به زعيم" أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية، والزعيم هو الكفيل، ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادي وحده لأنه القائل بالحقيقة.
72-"قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير"، من الطعام، "وأنا به زعيم"، كفيل، يقوله المؤذن.
72."قالوا نفقد صواع الملك"وقرئ صاع وصوع بالفتح والضم والعين والغين وصواغ من الصياغة ."ولمن جاء به حمل بعير"من الطعام جعلاً له . "وأنا به زعيم" كفيل أؤديه إلى من رده .وفيه دليل على جواز الجعلة ضمان الجعل قبل تمام العمل .
72. They said: We have lost the king's cup, and he who bringeth it shall have a camel load, and I (said Joseph) am answerable for it.
72 - They said: we miss the great beaker of the king; for him who produces it, is (the reward of) a camel load; I will be bound by it.